المادة 1
مادة 1: يمنح التفتيش المركزي ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية, غير سياسية, باللغة العربية, متخصصة بتوعية الرأي العام في الادارات العامة حول الاعمال التي يقوم بها التفتيش المركزي باسم "مجلة التفتيش المركزي (رقابة ـ توجيه ـ انماء)".
قرار Decision No. 292 14/12/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من التفتيش المركزي
والمسجل تحت رقم 1494 تاريخ 11/06/2001
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح التفتيش المركزي ترخيصا باصدار مطبوعة نصف سنوية, غير سياسية, باللغة العربية, متخصصة بتوعية الرأي العام في الادارات العامة حول الاعمال التي يقوم بها التفتيش المركزي باسم "مجلة التفتيش المركزي (رقابة ـ توجيه ـ انماء)".
مادة 2: يتحمل المفتش العام الدكتور جرجس غلمية مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 14 كانون الأول 2002 وزير الاعلام غازي العريضي