النص الكامل

أصول التفتيش نافذ

المادة 13

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 11849 / 1963 )

اذا تضمن تقرير المفتش اقتراحا بمؤاخذة احد الموظفين, وجب على المفتش العام ان يبلغ هذا الموظف التقرير او خلاصة عنه لبيان دفاعه الخطي خلال اسبوع على الاقل من تاريخ التبليغ

وتخفض هذه المدة الى ثلاثة ايام, يمكن تجديدها ثلاثة اخرى بقرار معلل من المفتش العام, اذا اتسم التكليف بالتحقيق او التفتيش من قبل رئيس التفتيش المركزي بطابع الاولوية او العجلة.

وفي جميع الحالات , اذا كان الموظف المؤاخذ سبق ان اعطى افادة خطية اثناء التحقيق او التفتيش معترفا بما نسب اليه, او صدرت عنه وثيقة, او علم بوجود وثيقة صادرة عن غيره, ولم يعترض عليها, وكانت تثبت الواقعة موضوع المؤاخذة بما لا يدع مجالا للشك او التأويل من قبل المفتش العام كان لهذا الاخير ان يعدل عن ابلاغ الموظف هذه المآخذ لتكرار الاجابة عليها من جديد.

المادة 13 من أصول التفتيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/204474/article/13/