Rulings

State Council 29/10/2018

شورى حكم رقم : 104 /2018

Court
شورى
Number
104/2018
Date
29/10/2018
President
هنري الخوري
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان قرار احالة الموظف على ديوان المحاسبة هو من الاعمال التمهيدية التي تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة.

عندما يقوم رئيس التفتيش المركزي باجراء التحقيق مع موظفي الفئة الاولى وفقا لاحكام المادة 5 البند 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 كما هي الحال في هذه المراجعة، فانه تطبيقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2862/59 يتوجب ابلاغ الموظف كل التقارير والمستندات او خلاصة ما تتضمن من مآخذ منسوبة اليه توجب فرض عقوبات تأديبية بحقه.

وبما انه لم يتبين ابلاغ المستدعي تقرير المفتش العام المالي ومطالعة رئيس التفتيش، وهذا مخالف لاصول التحقيق، لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه لجهة فرض عقوبة حسم راتب لمدة عشرة ايام تأديبيا.

Cited

Texts it relies on