المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 4034 / 1966 )
يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامين, كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 4034 تاريخ 08/03/1966, المادة 1, 17/03/1966
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 المتعلق باصول التفتيش , على الوجه التالي: المادة 12 الجديدة- يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامي,- كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.