المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم 4034 / 1966 )
يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامين, كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4034 تاريخ 08/03/1966, article 1, 17/03/1966
مادة 1: تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 المتعلق باصول التفتيش , على الوجه التالي: المادة 12 الجديدة- يمكن لرئيس التفتيش المركزي الاستعانة بالعدد اللازم من المفتشين والمفتشين المعاونين, بعد استطلاع رأي المفتشين العامي,- كل فيما خصه, لمعاونته في درس بعض القضايا العائدة لاعمال التفتيش المركزي.