النص الكامل

نظام المناقصات نافذ

المادة 12

المادة 12

يبلغ رئيس ادارة المناقصات كلا من رئيس وعضوي الهيئة قرار تشكيلها قبل تاريخ بدء عملها باسبوع على الاقل, ويدعوهم الى الاجتماع في المكان والمواعيد المحددة للجلسات . ويرسل مع الدعوة نسخة عن دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بمناقصات الاسبوع واذا كان العضو يشترك في اعمال اللجنة للمرة الاولى ترسل له ايضا نسخة عن كل من:

آ- احكام قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بالمناقصات.

ب - نظام المناقصات.

ج- دفتري الشروط والاحكام العامة المتعلقة بصفقات الاشغال واللوازم.

المادة 12 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/ar/law/204478/article/12/