النص الكامل

نظام المناقصات نافذ

المادة 38

المادة 38

يعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حدا اعلى للاسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. ولا يجوز وضع سعر تقديري كحد ادنى للصفقة.

المادة 38 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/ar/law/204478/article/38/