The whole text

نظام المناقصات In force

المادة 38

المادة 38

يعتبر السعر التقديري الموضوع للصفقة حدا اعلى للاسعار التي يمكن اللجنة الاخذ بها. ولا يجوز وضع سعر تقديري كحد ادنى للصفقة.

المادة 38 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/law/204478/article/38/