المادة 18
(عدلت بموجب مرسوم 5469/1966 )
تتولى مصلحة شؤون النفط تأمين تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بالمحروقات السائلة وشركات البترول ومحطات الضخ والمصافي وتهتم بدرس الاتفاقات مع شركات البترول والمصافي ومراقبة تنفيذها وتسهر على تأمين حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة, وتحصى المبيعات , وتحدد الكميات اللازمة وتراقب استلام حصة لبنان من هذه المواد وتقترح تعيين اسعار البيع وتنظيم جداول الجعالات والايرادات والمدفوعات وتدقيقها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتولى مصلحة شؤون النفط تأمين تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بالمحروقات السائلة وشركات البترول ومحطات الضخ والمصافي وتهتم بدرس الاتفاقات مع شركات البترول والمصافي ومراقبة تنفيذها وتسهر على تأمين حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة, وتحصى المبيعات , وتحدد الكميات اللازمة وتراقب استلام حصة لبنان من هذه المواد وتقترح تعيين اسعار البيع وتنظيم جداول الجعالات والايرادات والمدفوعات وتدقيقها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966, المادة 49, 19/09/1966
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني على الوجه التالي مصلحة شؤون النفط المادة 18 معدلة:
تتولى مصلحة شؤون النفط تأمين تطبيق القوانين والانظمة والاتفاقات المتعلقة بالمحروقات السائلة وشركات البترول ومحطات الضخ والمصافي وتهتم بدرس الاتفاقات مع شركات البترول والمصافي ومراقبة تنفيذها وتسهر على تأمين حاجات الاستهلاك الداخلية من المحروقات السائلة, وتحصى المبيعات , وتحدد الكميات اللازمة وتراقب استلام حصة لبنان من هذه المواد وتقترح تعيين اسعار البيع وتنظيم جداول الجعالات والايرادات والمدفوعات وتدقيقها.