المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 13922 / 1970 )
- يتولى ادارة المعهد الموسيقي الوطني مجلس يتألف من
مدير المعهد رئيسا ومن رئيس مصلحة الشؤون الثقافية
والفنون الجميلة, نائبا للرئيس ومن ثلاثة اعضاء دائمين
وثمانية اعضاء موقتين.
اولا- الاعضاء الدائمون
- رئيس جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.
- رئيس اللجنة الموسيقية في مهرجانات بعلبك.
- رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية.
وعند تعذر تعيين العضوين الاولين, يعين وزير التربية
الوطنية والفنون الجميلة عضوين مكانهما بالاختيار.
ثانيا- الاعضاء الموقتون
يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من بين
ارباب الاختصاص على ان يكون واحد منهم على الاقل من
افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك برتبة استاذ
موسيقى.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13922 تاريخ 27/02/1970, المادة 1, 12/03/1970
مادة 1: يعدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959, المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي ما يلي: ثمانية اعضاء مؤقتين . بدلا من: ستة اعضاء مؤقتين ( والباقي بدون تعديل )