The whole text

مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 13922 / 1970 )

- يتولى ادارة المعهد الموسيقي الوطني مجلس يتألف من

مدير المعهد رئيسا ومن رئيس مصلحة الشؤون الثقافية

والفنون الجميلة, نائبا للرئيس ومن ثلاثة اعضاء دائمين

وثمانية اعضاء موقتين.

اولا- الاعضاء الدائمون

- رئيس جمعية اصدقاء الموسيقى في لبنان.

- رئيس اللجنة الموسيقية في مهرجانات بعلبك.

- رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية.

وعند تعذر تعيين العضوين الاولين, يعين وزير التربية

الوطنية والفنون الجميلة عضوين مكانهما بالاختيار.

ثانيا- الاعضاء الموقتون

يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من بين

ارباب الاختصاص على ان يكون واحد منهم على الاقل من

افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك برتبة استاذ

موسيقى.

المادة 3 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/204491/article/3/