النص الكامل

مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41

يرشح مجلس الكلية او المعهد لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الاقل, يكون احدهما الاستاذ القائم بتدريس المادة وتعين اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على قرار مجلسها مهمة هذه اللجنة ان تضع بالاتفاق مع العميد او المدير اسئلة الامتحان وان تصحح المسابقات وتجرى الامتحانات الشفهية.

المادة 41 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204492/article/41/