المادة 41
يرشح مجلس الكلية او المعهد لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الاقل, يكون احدهما الاستاذ القائم بتدريس المادة وتعين اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على قرار مجلسها مهمة هذه اللجنة ان تضع بالاتفاق مع العميد او المدير اسئلة الامتحان وان تصحح المسابقات وتجرى الامتحانات الشفهية.