المادة 1
مادة 1: تحدد بموجب احكام هذا المرسوم اصول وشروط ممارسة مكتب الفاكهة اللبنانية الصلاحيات المنصوص عليها في البند 11 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 في استلام تفاح موسم سنة 1968 من صغار المزارعين الذين لا يجاوز انتاج الواحد منهم الفي صندوق ولا يقل عن المائة وبيعه لحسابهم. يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا يجاوز محصول كل عضو الفي صندوق قياسي. تحدد كميات التفاح التي يجاز استلامها بالشروط المحددة في هذا المرسوم, بمليون صندوق. تحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم كيفية استلام المليون صندوق المشار اليها في الفقرة السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين الاولى والثانية) بموجب مرسوم رقم 10945 تاريخ 23/09/1968, المادة 1, 03/10/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 على النحو التالي: تحدد بموجب هذا المرسوم اصول وشروط ممارسة مكتب الفاكهة اللبنانية الصلاحيات المنصوص عليها في البند 11 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 في استلام تفاح موسم سنة 1968 من المزارعين الذين لا يقل انتاج الواحد منهم عن مائة صندوق وبيعه لحسابهم, على ان لا تتجاوز الكميات المستلمة من كل مزارع الفي صندوق. يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا تجاوز الكميات المستلمة من كل عضو الفي صندوق قياسي. (والباقي بدون تعديل).