The whole text

مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد بموجب احكام هذا المرسوم اصول وشروط ممارسة مكتب الفاكهة اللبنانية الصلاحيات المنصوص عليها في البند 11 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 في استلام تفاح موسم سنة 1968 من صغار المزارعين الذين لا يجاوز انتاج الواحد منهم الفي صندوق ولا يقل عن المائة وبيعه لحسابهم. يحق للجمعيات التعاونية الزراعية المؤسسة بصورة قانونية والتي يدخل في موضوعها تصريف انتاج اعضائها ان تستفيد من احكام هذا المرسوم شرط ان لا يجاوز محصول كل عضو الفي صندوق قياسي. تحدد كميات التفاح التي يجاز استلامها بالشروط المحددة في هذا المرسوم, بمليون صندوق. تحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم كيفية استلام المليون صندوق المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 1 من مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/204498/article/1/