النص الكامل

مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يضمن مكتب الفاكهة للمزارع سعرا ادنى لثمار التفاح المسلمة منه الى اللجنة بالمواصفات والشروط المحددة في المادة الخامسة. يحدد السعر الادنى المضمون حسب مناطق انتاج الثمار بقرار من مجلس الوزراء قبل اول ايلول 1968 .

تعتمد الخرائط المنظمة من قبل وزارة الدفاع الوطني-قيادة الجيش العليا-لتحديد المناطق والارتفاعات . يفقد المزارع حقه في الاستفادة من السعر الادنى المضمون عندما يثبت للجنة ان الثمار المستلمة منه لا تنطبق على المواصفات المشروطة, ويعود للجنة في هذه الحال ان تقيم الثمار وفقا لما تراه مناسبا في حال قبولها استلام البضاعة نهائيا.

المادة 6 من مرسوم رقم 10658 تاريخ 28/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204498/article/6/