المادة 6
مادة 6: يضمن مكتب الفاكهة للمزارع سعرا ادنى لثمار التفاح المسلمة منه الى اللجنة بالمواصفات والشروط المحددة في المادة الخامسة. يحدد السعر الادنى المضمون حسب مناطق انتاج الثمار بقرار من مجلس الوزراء قبل اول ايلول 1968 .
تعتمد الخرائط المنظمة من قبل وزارة الدفاع الوطني-قيادة الجيش العليا-لتحديد المناطق والارتفاعات . يفقد المزارع حقه في الاستفادة من السعر الادنى المضمون عندما يثبت للجنة ان الثمار المستلمة منه لا تنطبق على المواصفات المشروطة, ويعود للجنة في هذه الحال ان تقيم الثمار وفقا لما تراه مناسبا في حال قبولها استلام البضاعة نهائيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 10952 تاريخ 30/09/1968, article 3, 07/10/1968
مادة 3: يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28/8/1968 المعدل بالمرسوم 10945 تاريخ 23/9/1968 النص التالي. يحدد السعر الادنى المضمون للتفاح المصاب كله او بعضه بالبرد وفقا لاحكام المادة الثانية السابقة, حسب مناطق انتاج الثمار كما يلي: منطقة الانتاج السعر الادنى المضمون السعر الادنى المضمون للكلغ الصافي من للكلغ الصافي من المحصول الذي يتضمن التفاح المصاب كله تفاحا مصابا بالبرد بالبرد او تتجاوز ولا تجاوز نسبته ال نسبته ال50 % من 50 % من كامل المحصول كامل المحصول المسلم: المسلم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلغ الصافي الكلغ الصافي من الثمار من الثمار السليمة المبرودة ق.ل. ق.ل. ق.ل. البقاع: 900 متر 13 7 5 وما دون البقاع: ما فوق 18 11 7 900 متر في باقي المناطق: حتى ارتفاع 800 متر 18 11 7 من 801 الى 1100 متر 22 15 11 من 1101 الى 1400 متر 24 17 13 ما فوق ال1400 متر 27 20 16 (والباقي بدون تعديل).