المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 7287/1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 31/1970 )
- يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا المرسوم,
يجري تعيين المدير العام الاداري في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 31 تاريخ 18/11/1970, المادة 1, 23/11/1970
مادة 1: يعدل نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 على النحو التالي: يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 7287 تاريخ 28/02/1974, المادة 1, 14/03/1974
مادة 1: يضاف الى نص المادة 3 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا المرسوم يجري تعيين المدير العام الاداري في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.