The whole text

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 7287/1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 31/1970 )

- يعين المدير العام الاداري بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ويمكن انهاء خدمته في اي وقت بالطريقة نفسها مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا المرسوم,

يجري تعيين المدير العام الاداري في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب تاريخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 3 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/law/204512/article/3/