المادة 47
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3328 / 1980 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967, المادة 1, 28/12/1967
مادة 1: تضاف الاحكام التالية الى نص المادة 47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967: اما المعينون خارج الملاك والمياومون, فيبقون على وضعهم الذي كان قائما قبل نشر المرسوم المذكور ويخضعون, باستثناء الخدم لنظام الاجراء في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980, المادة 1, 14/08/1980
مادة 1: الغيت النصوص التالية المتضمنة بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس : - المادتان 46 و47 من المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والفقرة "و" من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم المذكور. - المادة الاولى, والفقرة "و" من المادة الثانية والمادتان الثالثة والرابعة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/1967 - المرسوم رقم 9371 تاريخ 6/2/68