جميع التشريعات

قرار رقم 687 04/09/1969

تعديل نظام قطع شجر التوت

النوع
قرار
الرقم
687
التاريخ
04/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 72, 08/09/1969, ص. 920
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 687 تاريخ 04/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نظام قطع شجر التوت كما يلي: مادة 9: استثناء لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يحق لمجلس الادارة الترخيص بقطع اشجار التوت في حال عدم التجديد في الحالات التالية: 1 - اذا كانت الاشجار المنوي قطعها واقعة ضمن مشروع منفعة عامة. 2 - اذا كان صاحب العلاقة يرغب في تشييد ابنية ضمن العقارات المغروسة توتا شرط ان يثبت ذلك بموجب رخصة بناء قانونية. 3 - يعطى الترخيص العائد الى البند 2 اعلاه لقاء رسم قدره خمس ليرات لبنانية لنصبة التوت الواحدة المنوي قطعها. 4 - على صاحب العلاقة الذي يستحصل على رخصة ضمن البند 2 اعلاه ان يتقدم خلال فترة سنة من تاريخ الترخيص بالوثائق الكافية التي من شأنها ان تثبت ان الشروط التي اعطي الترخيص بموجبها قد استكملت . وفي حال عدم تقديم الاثباتات المذكورة اعلاه يعتبر اقتلاع الاشجار قد جرى بصورة غير قانونية وتطبق بحقه احكام المادة 27 من قانون 11 شباط سنة 1956. مادة 10: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

في 4/9/1969 رئيس مجلس الادارة فؤاد سعاده