المادة 1
مادة 1: يعدل نظام قطع شجر التوت كما يلي: مادة 9: استثناء لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يحق لمجلس الادارة الترخيص بقطع اشجار التوت في حال عدم التجديد في الحالات التالية: 1 - اذا كانت الاشجار المنوي قطعها واقعة ضمن مشروع منفعة عامة. 2 - اذا كان صاحب العلاقة يرغب في تشييد ابنية ضمن العقارات المغروسة توتا شرط ان يثبت ذلك بموجب رخصة بناء قانونية. 3 - يعطى الترخيص العائد الى البند 2 اعلاه لقاء رسم قدره خمس ليرات لبنانية لنصبة التوت الواحدة المنوي قطعها. 4 - على صاحب العلاقة الذي يستحصل على رخصة ضمن البند 2 اعلاه ان يتقدم خلال فترة سنة من تاريخ الترخيص بالوثائق الكافية التي من شأنها ان تثبت ان الشروط التي اعطي الترخيص بموجبها قد استكملت . وفي حال عدم تقديم الاثباتات المذكورة اعلاه يعتبر اقتلاع الاشجار قد جرى بصورة غير قانونية وتطبق بحقه احكام المادة 27 من قانون 11 شباط سنة 1956. مادة 10: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.