النص الكامل

قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 نافذ

المادة 28

المادة 28

يعفى من غرامات التأخير ومن الرسوم الاضافية التي هي بمثابة غرامات تأخير والمنصوص عليها في قرارات المفوض السامي والقوانين والانظمة النافذة كل من يجري المعاملة العقارية اللازمة لقيد العقار المسجل باسم المورث او تحت تسمية (ورثة ...) على اسم ورثته الحاليين افراديا وكل من يجري معاملة قيد الانشاءات المنشأة على عقاره, شرط ان يتم ذلك في خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسية وبعد تسديد الرسوم المتوجبة.

المادة 28 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204529/article/28/