المادة 28
يعفى من غرامات التأخير ومن الرسوم الاضافية التي هي بمثابة غرامات تأخير والمنصوص عليها في قرارات المفوض السامي والقوانين والانظمة النافذة كل من يجري المعاملة العقارية اللازمة لقيد العقار المسجل باسم المورث او تحت تسمية (ورثة ...) على اسم ورثته الحاليين افراديا وكل من يجري معاملة قيد الانشاءات المنشأة على عقاره, شرط ان يتم ذلك في خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسية وبعد تسديد الرسوم المتوجبة.