المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 7658 / 1967 )
لا تمنح هذه الرخصة الا بعد تطبيق الشروط الصحية التالية:
1- البناء: يجب ان يكون من حجر ذي سقف من باطون مسلح او عقد لا يقل ارتفاعه عن مترين ونصف المتر من الداخل ولا
تقل مساحته عن الثمانية امتار مربعة. ويمنع ايجاد او انشاء متخت خشبي ضمنه.
2- الجدران: يجب ان تكون مبلطة بالبورسلان او مورقة ومدهونة بالبويا البورسلانية بارتفاع لا يقل عن المترين عن سطح الارض . كما يجب دهان باقي الجدران بالبويا او الكلس, وفي الحالة الاخيرة يجب اعادة الطرش مرة على الاقل كل سنة.
3- ارض المحل: يجب ان تكون مبلطة بمادة صماء, سطحها منحدر نحو مجرى مزود بسدة مائية متصلة بالمجرور العام او بحفرة فنية في الاماكن التي لا يوجد فيها شبكة مجارير عامة.
4- واجهة المحل: يجب ان يكون للمحل واجهة مقفلة على الشارع ومزودة بأبواب خارجية تفتح للخارج وتغلق تلقائيا. يجب ان تكون هذه الواجهة من الزجاج على ارتفاع لا يقل عن المترين والربع ويسمح بأن يكون القسم الباقي منها من الشريط المنخلي.
5- المنافذ الخارجية: يجب ان تكون الشبابيك الخارجية بكاملها مقفلة بشريط منخلي ثابت اما الابواب فيجب ان تجهز بالشريط المنخلي.
6- الماء: يجب ان يكون في المحل ماء صالح للشرب متصل مباشرة بالشبكة العامة اما في الاماكن التي يوجد فيها شبكة مياه عامة فيسمح بوجود برميل من حديد مزيبق او اترنيت لا تقل سعته عن خمسمائة ليترا محكم الاغلاق ومجهز بحنفيات .
7- المغاسل: يجب ان يكون المحل مزودا بمغسلة بورسلان واحدة على الاقل ذات سدة مائية ومتصلة مباشرة بالمجرور الخاص بالمحل.
8- المجارير: يجب ان تصرف المياه القذرة والمستعملة بواسطة مجرور خاص بالمحل الى شبكة المجاري العامة عند وجودها او
الى حفرة تصريف فنية.
9- النفايات: يجب ان يجهز المحل بوعاء او اكثر معدني ذو سعة كافية وذو غطاء يغلق تلقائيا.
10- الانارة والتهوئة: يجب ان تكونا كافيتين طبيعيا او اصطناعيا.
11- الطاولات والرفوف: يجب ان تكون من الرخام او الموزاييك او من معدن غير قابل للصدأ.
12- التقطيع: يجري تقطيع اللحم على لوح خشبي غير مشقق يغسل بالماء الغالي والصابون مرتين يوميا على الاقل, (قبل الاستعمال صباحا وعند الانتهاء مساء).
13- البرادات: يجب ان يجهز المحل ببراد واحد على الاقل ذو سعة كافية.
14- الاواني: يجب غسل جميع الاواني والادوات بما فيها الشناكل وماكينات الفرم بالماء والصابون ثم تعقيمها بمحلول معقم وذلك مرتين على الاقل في اليوم الاول عند الانتهاء من العمل اليومي, والثانية قبل المباشرة بالعمل صباحا.
15- تغليف اللحم: لا يسمح بتغليف اللحم الا باوراق جديدة ويستحسن ان تكون من النوع المشمع او النايلون.
16- وجهة الاستعمال: يجب ان يخصص المحل لقطع وبيع اللحوم فقط ويمنع استعماله لاي غرض اخر.
17- اللحوم: يجب فرز اللحوم حسب انواعها الحيوانية ويجب الاعلان عن نوع اللحم المعروض للبيع بواسطة بطاقة خاصة تعلق في القسم العلوي من الشنكل.
18- لحوم الجمل والخنزير: يمنع منعا باتا بيع لحوم الجمل والخنزير في محلات بيع اللحوم الاخرى. ويجب ان يخصص محلات خاصة لكل منها.
19- الرؤوس والاحشاء: يمنع منعا باتا تنظيف الاحشاء وسلخ رؤوس الذبائح في محل بيع اللحوم, ويمنع وضعها على الارض مباشرة.
20- النظافة العامة: يجب ان تسود النظافة في المحل بصورة دائمة. ولا يسمح بالكناسة الا شطف المحل مرة على الاقل في اليوم.
21- العمال: يجب ان يكون لديهم شهادات صحية قانونية كما يفرض عليهم ارتداء اللباس الابيض.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.