النص الكامل

مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

ان لحوم الحيوانات المذبوحة خارج المسلخ او خارج المكان الذي تسمح به السلطات يمنع بيعها واستهلاكها للطعام البشري وفقا لنص المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل تايخ 30 حزيران سنة 1932

المادة 3 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204555/article/3/