المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 7658 / 1967 )
خلافا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم لاصحاب محلات بيع اللحوم في المدن وقرى الاصطياف وثلاث سنوات في الاماكن الاخرى لتصحيح اوضاع محلاتهم بحيث تصبح مطابقة للشروط الواردة في المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 المعدلة بموجب هذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967, المادة 2, 06/07/1967
مادة 2: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 ويستبدل بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم لاصحاب محلات بيع اللحوم في المدن وقرى الاصطياف وثلاث سنوات في الاماكن الاخرى لتصحيح اوضاع محلاتهم بحيث تصبح مطابقة للشروط الواردة في المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 المعدلة بموجب هذا المرسوم.