المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 7658 / 1967 )
خلافا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم لاصحاب محلات بيع اللحوم في المدن وقرى الاصطياف وثلاث سنوات في الاماكن الاخرى لتصحيح اوضاع محلاتهم بحيث تصبح مطابقة للشروط الواردة في المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 المعدلة بموجب هذا المرسوم.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7658 تاريخ 29/06/1967, article 2, 06/07/1967
مادة 2: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 ويستبدل بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 تعطى مهلة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم لاصحاب محلات بيع اللحوم في المدن وقرى الاصطياف وثلاث سنوات في الاماكن الاخرى لتصحيح اوضاع محلاتهم بحيث تصبح مطابقة للشروط الواردة في المرسوم رقم 17376 تاريخ 2/9/1964 المعدلة بموجب هذا المرسوم.