المادة 2
مادة 2: تطبق الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 11/1/1963 على الطرق الدولية والرئيسية وطرق قرى الاصطياف باستثناء المحلات الاهلة من المدن والقرى التي تخترقها الطرقات المشار اليها اعلاه فتطبق عليها الفقرة (أ) من المادة الاولى من القانون المشار اليه.