المواد
مادة 1: ان المسافات بين محطات توزيع وبيع المحروقات السائلة من الصنف الاول المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 11/1/1963 هي المسافات الدنيا التي تقع بين محور المحطتين الواقعتين على طريق واحد. وفي المحطات التي تقع على زاوية طريقين فيؤخذ المحور بالنسبة الى كل طريق مع مراعاة سعة الواجهة الاساسية على كل من الواجهتين. يفهم بمحور المحطة الخط الذي يقع عموديا على محور الطريق التي تطل عليها المحطة المار بمركز الشكل الهندسي المكون من المسقط الافقي للموزع (الطلبمة) واذا كانت المحطة تحتوي على اكثر من موزع فمحور المحطة هو الخط الذي يقع عموديا على محور الطريق والمار بمركز الشكل الهندسي المقفل الذي يصل مراكز الموزعات ببعضها كما حددت اعلاه. تكال المسافة ابتداء من نقطة تقاطع محور المحطة بمحور الطريق وعلى خط محور الطريق. يفهم بالشعاع المسافة المحيطة بمحطة التوزيع من جميع الاتجاهات ويمنع ضمن مسافة هذا الشعاع وفي جميع الاتجاهات من انشاء محطة لتوزيع وبيع المحروقات السائلة. تحسب مسافة الشعاع اعتبارا من مركز الموزع واذا كان هناك اكثر من موزع فمن مركز الشكل الهندسي المقفل الذي يصل مراكز الموزعات ببعضها.
مادة 2: تطبق الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 11/1/1963 على الطرق الدولية والرئيسية وطرق قرى الاصطياف باستثناء المحلات الاهلة من المدن والقرى التي تخترقها الطرقات المشار اليها اعلاه فتطبق عليها الفقرة (أ) من المادة الاولى من القانون المشار اليه.
مادة 3: كل طلب ترخيص بانشاء واستثمار محطة لتوزيع وبيع المحروقات السائلة من الصنف الاول (محطة توزيع) يجب ان يكون مقدما اما باسم الشركة التي تتعاطى خزن وتوزيع المحروقات اما باسم المستثمر شرط ان يرفق طلب هذا الاخير بصورة عن الاتفاقية المعقودة بينه وبين الشركة التي يتعامل معها.
مادة 4: اذا قدم للمحافظ في آن واحد او بتواريخ متقاربة طلبان او اكثر لانشاء محطات لتوزيع وبيع المحروقات السائلة من الصنف الاول وكانت المسافات بينها غير مستوفاة لشروط المادة الاولى من قانون 11/1/1963 تعطى افضلية التحقيق لطلب الرخصة المسجل في قلم المحافظة بالتاريخ الاقدم. فاذا تبين من التحقيق الذي تقوم به الدوائر الفنية المختصة ان طلب الرخصة هذا مستوف لجميع الشروط القانونية والفنية يرخص لصاحب هذا الطلب وفقا للاصول وترد جميع الطلبات الباقية الى مقدميها. اما اذا تبين ان طلب الرخصة المذكورة غير مستوف للشروط القانونية والفنية ولا يمكن بسبب ما ادخال التعديلات الضرورية على مضمونه ليصبح منسجما مع الشروط المفروضة فيعاد الطلب للمستدعي بالرفض المعلل ويعطى الطلب الذي يليه مباشرة افضلية التحقيق.
مادة 5: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع طلبات رخص الانشاء الجديدة التي لم يرخص بها لتاريخه .
مادة 6: يبطل المرسوم رقم 14908 تاريخ 24/12/1963 بناء لقرار مجلس الشورى رقم 636 تاريخ 26 ايار 1964
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
الذوق في 2 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني