النص الكامل

مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964 نافذ

المادة 7

المادة 7

كما تعدلت بقانون 3/9/65)

خلافا لاحكام شروط واصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1967 املاء عدد من المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء ما يعود منها لوظيفتي مدير عام ورئيس مصلحة بطريقة التعاقد مع مراعاة احكام الفقرة السابقة

يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد والشروط التي يجب ان تتوافر في المتعاقد معه.

المادة 7 من مرسوم رقم 17472 تاريخ 09/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204568/article/7/