المادة 7
كما تعدلت بقانون 3/9/65)
خلافا لاحكام شروط واصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1967 املاء عدد من المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة باستثناء ما يعود منها لوظيفتي مدير عام ورئيس مصلحة بطريقة التعاقد مع مراعاة احكام الفقرة السابقة
يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد والشروط التي يجب ان تتوافر في المتعاقد معه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, المادة 9, 06/09/1965
مادة 9: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 17472 تاريخ 9 ايلول سنة 1964 على الوجه التالي: خلافا لاحكام شروط واصول التعيين يجاز خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الاول 1967 املاء عدد المراكز الملحوظة في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة (المعدل بموجب المادة السابعة من هذا القانون) باستثناء ما يعود منها لوظيفتي مدير عام ورئيس مصلحة بطريقة المتعاقد مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية عدد المراكز التي يمكن ملؤها بالتعاقد والشروط التي يجب ان تتوافر في التعاقد معه.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 48 تاريخ 03/09/1965, 06/09/1965