المادة 1
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كميات محدودة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة الخل بموجب اجازات تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة - دائرة الاقتصاد الزراعي.
قرار رقم 325 02/09/1970
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25 تشرين الثاني 1969
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 17 ك2 سنة 1955
بناء على المرسوم 8371 تاريخ 30 ك1 1961 المتعلق بتنظيم وزارة
الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 المتعلق
بتنظيم الروزمانة الزراعية
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كميات محدودة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة الخل بموجب اجازات تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة - دائرة الاقتصاد الزراعي.
مادة 2: تحدد كميات العنب التي سيجاز لاصحاب معامل الخل استيرادها بناء على دراسة خاصة تقوم بها دائرة الاقتصاد الزراعي حول طاقة المعمل الصناعية خلال السنين السابقة.
مادة 3: على كل صناعي حصل على اجازة استيراد عنب لصناعة الخل ان يشتري من الانتاج اللبناني كمية من العنب توازي على الاقل ثلاثة اضعاف ما استورده من سوريا.
مادة 4: تحدد اسعار العنب اللبناني التي يتوجب على صناعي الخل شراؤه في مراكز الاستلام المعينة في اقرب نقطة لمناطق الانتاج, على اساس الدفع نقدا, على الوجه التالي: 1- /20/ عشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو عنب ابيض . 2- /22/ اثنان وعشرون قرشا لبنانيا لكل عنب اسود. 3- /6/ ستة عشر قرشا لبنانيا لكل كيلو ملت .
مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب طلب الاستيراد, تعهدا حسب نموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها مائة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده. تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد اعلاه, او في حال تأخره عن دفع ثمن العنب اللباني نقدا, او في حال اخلاله باي شرط من الشروط المبينة في التعهد.
مادة 6: تعين لجان من الموظفين مهمتها القيام بالكشف الحسي على مصانع الخل للتثبت والتأكد من شراء كامل كمية العنب اللبناني التي يتعهد بها الصناعي مقابل السماح له بالاستيراد من الخارج.
مادة 7: يعتبر الكيلوغرام, حسب النظام المتري, بدلا من الرطل كما هو متبع عادة, الوحدة الاساسية للوزن في جميع حالات البيع والشراء المشار اليها في هذا القرار. ولا يعتد بأي عقد او تعهد اذا اعتمدت فيهما اي وحدة اخرى للوزن غير الكيلوغرام.
مادة 8: تكون دائرة الاقتصاد الزراعي في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة مسؤولة عن تنفيذ احكام القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة سة اشهر, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 يلول سنة 1970 وزير الزراعة عبداللطيف الزين