All legislation

قرار Decision No. 325 02/09/1970

السماح باستيراد العنب المعد لصناعة الخل

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
02/09/1970
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1970, p. 1551-1552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 02/09/1970
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25 تشرين الثاني 1969

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 17 ك2 سنة 1955

بناء على المرسوم 8371 تاريخ 30 ك1 1961 المتعلق بتنظيم وزارة

الزراعة وخاصة المادة 37 منه

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 المتعلق

بتنظيم الروزمانة الزراعية

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد كميات محدودة من العنب ذات المنشأ السوري المعد لصناعة الخل بموجب اجازات تعطيها مصلحة الشؤون الفنية المشتركة - دائرة الاقتصاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: تحدد كميات العنب التي سيجاز لاصحاب معامل الخل استيرادها بناء على دراسة خاصة تقوم بها دائرة الاقتصاد الزراعي حول طاقة المعمل الصناعية خلال السنين السابقة.

المادة 3

مادة 3: على كل صناعي حصل على اجازة استيراد عنب لصناعة الخل ان يشتري من الانتاج اللبناني كمية من العنب توازي على الاقل ثلاثة اضعاف ما استورده من سوريا.

المادة 4

مادة 4: تحدد اسعار العنب اللبناني التي يتوجب على صناعي الخل شراؤه في مراكز الاستلام المعينة في اقرب نقطة لمناطق الانتاج, على اساس الدفع نقدا, على الوجه التالي: 1- /20/ عشرون قرشا لبنانيا لكل كيلو عنب ابيض . 2- /22/ اثنان وعشرون قرشا لبنانيا لكل عنب اسود. 3- /6/ ستة عشر قرشا لبنانيا لكل كيلو ملت .

المادة 5

مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب طلب الاستيراد, تعهدا حسب نموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها مائة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده. تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد اعلاه, او في حال تأخره عن دفع ثمن العنب اللباني نقدا, او في حال اخلاله باي شرط من الشروط المبينة في التعهد.

المادة 6

مادة 6: تعين لجان من الموظفين مهمتها القيام بالكشف الحسي على مصانع الخل للتثبت والتأكد من شراء كامل كمية العنب اللبناني التي يتعهد بها الصناعي مقابل السماح له بالاستيراد من الخارج.

المادة 7

مادة 7: يعتبر الكيلوغرام, حسب النظام المتري, بدلا من الرطل كما هو متبع عادة, الوحدة الاساسية للوزن في جميع حالات البيع والشراء المشار اليها في هذا القرار. ولا يعتد بأي عقد او تعهد اذا اعتمدت فيهما اي وحدة اخرى للوزن غير الكيلوغرام.

المادة 8

مادة 8: تكون دائرة الاقتصاد الزراعي في مصلحة الشؤون الفنية المشتركة مسؤولة عن تنفيذ احكام القرار.

المادة 9

مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة سة اشهر, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 يلول سنة 1970 وزير الزراعة عبداللطيف الزين