جميع التشريعات

مرسوم رقم 12821 01/09/1969

مكافحة مرض عين الطاووس في بساتين الزيتون واعتباره وباء عاما وخطرا

النوع
مرسوم
الرقم
12821
التاريخ
01/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 73, 11/09/1969, ص. 924-925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12821 تاريخ 01/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار التشريعي رقم 3044 الصادر بتاريخ 18 اذار

1925

وحيث ان مرض عين الطاووس الذي يصيب اشجار الزيتون, قد

تفشى بصورة وبائية, في معظم المناطق اللبنانية

وحيث انه يقتضي حفاظا على سلامة اشجار الزيتون, مكافحة

هذا الوباء مكافحة شاملة وجماعية

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جميع المناطق اللبنانية المزروعة زيتونا, ملوثة بمرض عين الطاووس .

المادة 2

مادة 2: ان جميع مالكي بساتين الزيتون ومستثمريها بمختلف الطرق القانونية ملزمون بمكافحة هذا الوباء وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة بهذا الشأن.

المادة 3

مادة 3: تشكل في كل قضاء بقرار من المحافظ لجنة تتولى مهمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات المكافحة والاشراف عليها وتؤلف من: القائمقام رئيسا مهندس وقاية النبات في المحافظة عضوا محاسب القضاء عضوا

المادة 4

مادة 4: تشكل في كل قرية وبقرار من القائمقام, لجنة من المزارعين برئاسة رئيس البلدية او المختار, تكون مهمتها تنفيذ المكافحة في ضوء التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة او اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يجازي مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 تاريخ 18 اذار سنة 1925.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 1 ايلول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين