المادة 1
مادة 1: تعتبر جميع المناطق اللبنانية المزروعة زيتونا, ملوثة بمرض عين الطاووس .
مرسوم Decree No. 12821 01/09/1969
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار التشريعي رقم 3044 الصادر بتاريخ 18 اذار
1925
وحيث ان مرض عين الطاووس الذي يصيب اشجار الزيتون, قد
تفشى بصورة وبائية, في معظم المناطق اللبنانية
وحيث انه يقتضي حفاظا على سلامة اشجار الزيتون, مكافحة
هذا الوباء مكافحة شاملة وجماعية
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر جميع المناطق اللبنانية المزروعة زيتونا, ملوثة بمرض عين الطاووس .
مادة 2: ان جميع مالكي بساتين الزيتون ومستثمريها بمختلف الطرق القانونية ملزمون بمكافحة هذا الوباء وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة بهذا الشأن.
مادة 3: تشكل في كل قضاء بقرار من المحافظ لجنة تتولى مهمة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات المكافحة والاشراف عليها وتؤلف من: القائمقام رئيسا مهندس وقاية النبات في المحافظة عضوا محاسب القضاء عضوا
مادة 4: تشكل في كل قرية وبقرار من القائمقام, لجنة من المزارعين برئاسة رئيس البلدية او المختار, تكون مهمتها تنفيذ المكافحة في ضوء التعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة او اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يجازي مرتكبها وفقا للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 تاريخ 18 اذار سنة 1925.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 1 ايلول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين