جميع التشريعات

مرسوم رقم 3822 31/08/1972

تمديد العمل بأحكام المرسوم الأشتراعي رقم 63 تاريخ 5-8-1967

النوع
مرسوم
الرقم
3822
التاريخ
31/08/1972
الجريدة الرسمية
العدد 73, 11/09/1972, ص. 1023-1024
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3822 تاريخ 31/08/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول آب سنة 1972 العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4 كانون الاول 1970 وبموجب المرسوم رقم 2136 تاريخ 3/11/ 1971 والمرسوم رقم 2722 تاريخ 31/1/1972 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 31 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: أنور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع