المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول آب سنة 1972 العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4 كانون الاول 1970 وبموجب المرسوم رقم 2136 تاريخ 3/11/ 1971 والمرسوم رقم 2722 تاريخ 31/1/1972 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.