All legislation

مرسوم Decree No. 3822 31/08/1972

تمديد العمل بأحكام المرسوم الأشتراعي رقم 63 تاريخ 5-8-1967

Type
مرسوم · Decree
Number
3822
Date
31/08/1972
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1972, p. 1023-1024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3822 تاريخ 31/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ستة اشهر اعتبارا من اول آب سنة 1972 العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 الممدد بموجب القانون 27/68 تاريخ 10/12/1968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 145 تاريخ 4 كانون الاول 1970 وبموجب المرسوم رقم 2136 تاريخ 3/11/ 1971 والمرسوم رقم 2722 تاريخ 31/1/1972 والمتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 بالمئة من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 31 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: أنور الصباح وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع