جميع التشريعات

قرار رقم 264 16/08/1975

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة في بعض الشوارع ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
264
التاريخ
16/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 73, 11/09/1975, ص. 805-806
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 264 تاريخ 16/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة الكائنة في الشوارع التالية: ابن رشد - الراشدين - مدحت باشا - الجزائر - ماري عدلي - رشيد نخلة - محي الدين الخياط جادة الاستقلال من- كورنيش التلفزيون حتى محطة الضناوي (تلة الخياط) - بني امية - رضا الصلح - (خلف الازهر) - الزهراء الشيخ محمد علايا -- السريان - عمر الزعني - الشوف - تدمر محمد اللبابيدي - العماد جان نجيم الامام- ابي حنيفة - الارمنازي - يعقوب صروف - كنيعو وهاشم الخليل - نطاق محافظة مدينة بيروت - بما فيه كافة المتفرعات الكائنة في الشوارع المذكورة اعلاه. على الوجه التالي: ايام الاحاد - اول ايار - 22 تشرين الثاني - من كل سنة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 7 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 16 آب 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية غسان تويني