المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة والبقالة الكائنة في الشوارع التالية: ابن رشد - الراشدين - مدحت باشا - الجزائر - ماري عدلي - رشيد نخلة - محي الدين الخياط جادة الاستقلال من- كورنيش التلفزيون حتى محطة الضناوي (تلة الخياط) - بني امية - رضا الصلح - (خلف الازهر) - الزهراء الشيخ محمد علايا -- السريان - عمر الزعني - الشوف - تدمر محمد اللبابيدي - العماد جان نجيم الامام- ابي حنيفة - الارمنازي - يعقوب صروف - كنيعو وهاشم الخليل - نطاق محافظة مدينة بيروت - بما فيه كافة المتفرعات الكائنة في الشوارع المذكورة اعلاه. على الوجه التالي: ايام الاحاد - اول ايار - 22 تشرين الثاني - من كل سنة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة للاقفال ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 7 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 16 آب 1975
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
غسان تويني