المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 15133 / 1964 )
تطبق المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 في تدرج الكتبة والمراقبين والحاجب والخادم الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وذلك وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15133 تاريخ 18/01/1964, المادة 1, 27/01/1964
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 13750 المؤرخ في 14 ايلول 1963 على النحو التالي: تطبق المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 في تدرج الكتبة والمراقبين والحاجب والخادم الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وذلك وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.