All legislation

مرسوم Decree No. 13750 04/09/1963

تدرج المراقبين المؤقتين في ادارة شؤون اللاجئين الفلسطنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
13750
Date
04/09/1963
Official Gazette
Issue 73, 12/09/1963, p. 3952
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15133 تاريخ 18/01/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13750 تاريخ 04/09/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 76 منه

بناء على المرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 القاضي بتحديد

ملاك المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وشروط تعيين المراقبين.

بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الخدمة المدنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/8/1963

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 15133 / 1964 )

تطبق المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 في تدرج الكتبة والمراقبين والحاجب والخادم الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وذلك وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1766 تاريخ 24/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح