جميع التشريعات

قرار رقم 310 07/09/1965

استيراد اللقاحات البيطرية

النوع
قرار
الرقم
310
التاريخ
07/09/1965
الجريدة الرسمية
العدد 73, 13/09/1965, ص. 1223
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 414 تاريخ 16/11/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 310 تاريخ 07/09/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد اللقاحات الواقية من مرضي طاعون وجدري الدجاج مهما كان نوعها.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد جميع اللقاحات الواقية من الامراض الحيوانية السارية الى موافقة وزارة الزراعة المسبقة بعد اخذ رأي مصلحة الثروة الحيوانية.

المادة 3

مادة 3: على طالب الموافقة المسبقة المنصوص عنها في المادة الثانية, ان يرفق بطلبه افادة خطية من المختبر المحضر اللقاحات مصدقة من المراجع الرسمية في البلد المصدر تتضمن: 1- نوع اللقاح (حي- او مخفف او ميت ). 2- تركيب اللقاح 3- كيفية تحضيره 4- كيفية استعماله 5- تاريخ صنعه, ومدة فاعليته.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/1965 وزير الزراعة جوزف نجار