المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد اللقاحات الواقية من مرضي طاعون وجدري الدجاج مهما كان نوعها.
قرار Decision No. 310 07/09/1965
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد اللقاحات الواقية من مرضي طاعون وجدري الدجاج مهما كان نوعها.
مادة 2: يخضع استيراد جميع اللقاحات الواقية من الامراض الحيوانية السارية الى موافقة وزارة الزراعة المسبقة بعد اخذ رأي مصلحة الثروة الحيوانية.
مادة 3: على طالب الموافقة المسبقة المنصوص عنها في المادة الثانية, ان يرفق بطلبه افادة خطية من المختبر المحضر اللقاحات مصدقة من المراجع الرسمية في البلد المصدر تتضمن: 1- نوع اللقاح (حي- او مخفف او ميت ). 2- تركيب اللقاح 3- كيفية تحضيره 4- كيفية استعماله 5- تاريخ صنعه, ومدة فاعليته.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/9/1965 وزير الزراعة جوزف نجار