All legislation

قرار Decision No. 310 07/09/1965

استيراد اللقاحات البيطرية

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
07/09/1965
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1965, p. 1223
Status
In force
Amended by
قرار رقم 414 تاريخ 16/11/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 07/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد اللقاحات الواقية من مرضي طاعون وجدري الدجاج مهما كان نوعها.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد جميع اللقاحات الواقية من الامراض الحيوانية السارية الى موافقة وزارة الزراعة المسبقة بعد اخذ رأي مصلحة الثروة الحيوانية.

المادة 3

مادة 3: على طالب الموافقة المسبقة المنصوص عنها في المادة الثانية, ان يرفق بطلبه افادة خطية من المختبر المحضر اللقاحات مصدقة من المراجع الرسمية في البلد المصدر تتضمن: 1- نوع اللقاح (حي- او مخفف او ميت ). 2- تركيب اللقاح 3- كيفية تحضيره 4- كيفية استعماله 5- تاريخ صنعه, ومدة فاعليته.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/1965 وزير الزراعة جوزف نجار