المواد
مادة 1: تحدد تعريفة تبريد التفاح لموسم 65/66 على الوجه الاتي: اولا: 100 ق.ل. عن كل صندوق تفاح سعة 17/18 كلغ عن المدة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 1965 ثانيا: 7،5 ق.ل. عن كل عشرة ايام او جزء منها لكل صندوق تفاح سعة 17/18 كلغ يبقى في البراد بعد تاريخ 31/12/1965
مادة 2: تشمل التعريفة المحددة في المادة الاولى بدل التبريد واكلاف استلام وتسليم البضاعة من ظهر وسيلة النقل واليها كما وتستيف البضاعة داخل غرف التبريد.
مادة 3: لا يستفيد من التعريفة المحددة في هذا القرار الا الذين يودعون كمية من التفاح تزيد على خمسين صندوق سعة كل منها 17/18 كلغ.
مادة 4: تطبق احكام هذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من المراجع المختصة.
صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته
المنعقدة بتاريخ 2/9/1965
فؤاد نجار
مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
رفيق الخازن
نائب رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
صدق
بيروت في 3/9/1965
وزير الزراعة
الامضاء: جوزف نجار