All legislation

قرار Decision 03/09/1965

تحديد تعريفة تبريد التفاح لموسم 65-1966

Type
قرار · Decision
Date
03/09/1965
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1965, p. 1225-1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار تاريخ 03/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفة تبريد التفاح لموسم 65/66 على الوجه الاتي: اولا: 100 ق.ل. عن كل صندوق تفاح سعة 17/18 كلغ عن المدة المنتهية بتاريخ 31 كانون الاول 1965 ثانيا: 7،5 ق.ل. عن كل عشرة ايام او جزء منها لكل صندوق تفاح سعة 17/18 كلغ يبقى في البراد بعد تاريخ 31/12/1965

المادة 2

مادة 2: تشمل التعريفة المحددة في المادة الاولى بدل التبريد واكلاف استلام وتسليم البضاعة من ظهر وسيلة النقل واليها كما وتستيف البضاعة داخل غرف التبريد.

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد من التعريفة المحددة في هذا القرار الا الذين يودعون كمية من التفاح تزيد على خمسين صندوق سعة كل منها 17/18 كلغ.

المادة 4

مادة 4: تطبق احكام هذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من المراجع المختصة.

صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1965 فؤاد نجار مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية رفيق الخازن نائب رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية صدق بيروت في 3/9/1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار