النص الكامل

قرار رقم 512 تاريخ 04/09/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد واستنادا لطلب خطي من الشركة مالكة القوارير المطلوب تصديرها المدموغة باسمها او شعارها, واذا لم تكن القوارير مدموغة باسم الشركة فعلى هذه الاخيرة ان تثبت ملكيتها بجميع طرق الاثبات

المادة 2 من قرار رقم 512 تاريخ 04/09/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204632/article/2/