جميع التشريعات

قرار رقم 512 04/09/1964

اخضاع تصدير قوارير تعبئة الغاز السائل لنظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
512
التاريخ
04/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 74, 14/09/1964, ص. 2609-2610
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 19 تاريخ 10/06/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 512 تاريخ 04/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير قوارير تعبئة الغاز السائل لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد واستنادا لطلب خطي من الشركة مالكة القوارير المطلوب تصديرها المدموغة باسمها او شعارها, واذا لم تكن القوارير مدموغة باسم الشركة فعلى هذه الاخيرة ان تثبت ملكيتها بجميع طرق الاثبات

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 4 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار