المادة 1
يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة:
- مصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وجميع وسائل النقل لدى مصلحة كهرباء لبنان
-مستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان.
- جميع المواد والادوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لدى مصلحة كهرباء لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 5498 تاريخ 13/09/1966, المادة 1, 22/09/1966
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5450 تاريخ 2/9/66 ما يلي: "وعند الاقتضاء المستخدمين والعمال لدى شركات ومصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقلها, الامتيازية منها وغير الامتيازية ولدى المؤسسات التجارية التي تتولى تجارة الادوات والمعدات والمواد اللازمة لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وسائر ما يمت الى موضوع الكهرباء بصلة" (والباقي بدون تعديل).