All legislation

مرسوم Decree No. 5450 02/08/1966

تخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة المصانع والمعامل والمشاغل ومحطات التوليد- والمستخدمين والعمال لدى مصلحة كهرباء لبنان وجميع المواد والادوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية- لدى المصلحة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
5450
Date
02/08/1966
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1966, p. 1326-1327
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5498 تاريخ 13/09/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5450 تاريخ 02/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة:

- مصانع ومعامل ومشاغل ومحطات توليد وجميع وسائل النقل لدى مصلحة كهرباء لبنان

-مستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان.

- جميع المواد والادوات اللازمة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لدى مصلحة كهرباء لبنان.

المادة 2

يحدد التعويض المترتب , عند الاقتضاء, على المصادرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على- باب رئاسة ملجس الوزراء.

عاليه في 2 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: صبحي محمصاني