جميع التشريعات

قرار رقم 2020 07/09/1966

يتضمن التعديل رقم 184 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
2020
التاريخ
07/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 74, 15/09/1966, ص. 1315-1316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2020 تاريخ 07/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

35/4 مضمون (ببتون) ومواد بروتينية اخرى ومشتقاتها, مساحيق صلال (جلود غير مدبوغة) وان كانت معالجة بالكروم. القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1966 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: سرحان سرحان احمد الاسير نصري سلهب